ج: إصدار البرنامج يأتي ضمن دور المؤسسة في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص وذلك بهدف:
1. دعم جهود الدولة "أيدها الله" في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19).
2. تخفيف الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص نتيجة مكافحة الفيروس.
3. دعم القطاع الخاص وخاصة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للقيام بدورها في تعزيز النمو الاقتصادي.
يبلغ حجم البرنامج بالمرحلة الحالية (50) مليار ريال وتختلف مدته حسب الإجراءات والبرامج التنفيذية، ويوضح الجدول أدناه التفاصيل:
س3: هل هنالك رقم أو وسيلة تواصل مع المؤسسة للاستفسارات بخصوص البرنامج؟
ج: نعم، يمكن التواصل على الهاتف المجاني (8001256666) أو هاتف المؤسسة (0114633000) من خلال التحويلات: (2272)، (4296)، (5824) أو البريد الإلكتروني (CPD@SAMA.GOV.SA ).
الأسئلة المتعلقة ببرنامج تأجيل الدفعات Deferred Payments Program
س1: من هي الجهات المستفيدة؟ وهل هناك شروط تطبق على تلك الجهات للاستفادة من البرنامج؟
ج: جميع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حسب تعميم المؤسسة رقم 381000064902 وتاريخ 16/06/1438هـ وشركات التمويل الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد، ويمكن لتلك المنشآت الاستفادة من البرنامج في حال ماإذا كان تصنيف تسهيلاتهم في يوم 14 مارس 2020م ضمن المرحلة الأولى والثانية (الذين عادوا للانتظام بالسداد قبل تاريخ 14 مارس 2020م) حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9).
س2: كيف يمكن للجهات المستفيدة معرفة تصنيفها وإن كانت الجهة ضمن المرحلة الأولى أو الثانية حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) ومدى استحقاقها للتأجيل؟
ج: يمكن للجهة المستفيدة التواصل مع جهة التمويل والاستفسار عن مدى استحقاقها لتأجيل الدفعات حسب شروط البرنامج، وستقوم جهات التمويل بإشعار الجهة المستفيدة بوسيلة موثقة حيال مدى استحقاقها للتأجيل من عدمه.
س3: هل يمكن للجهة المستفيدة تأجيل الأقساط المستحقة في حال ماإذا نشأت علاقة ائتمانية لها بعد تاريخ 14 مارس 2020م؟
ج: لا، تأجيل سداد الأقساط المستحقة يشمل فقط الجهات المستفيدة التي لديها علاقة ائتمانية قائمة مع جهة التمويل في أو قبل تاريخ 14 مارس 2020م، ولا يتم التأجيل للتسهيلات الائتمانية الممنوحة بعد تاريخ 14 مارس 2020م. ويمكن للجهات المستفيدة التي ترغب في التأجيل، الاستفادة من برنامج التمويل المضمون الذي يقدم إقراضًا ميسّرًا وتأجيل بداية السداد لستة أشهر.
س4: ما هي الأقساط المستحقة التي يمكن تأجيلها، وماهي فترة تأجيلها؟
ج: جميع أقساط التمويل المستحقة السداد على الجهات المستفيدة بما فيها الأرباح، وذلك خلال الفترة من 14 مارس إلى 14 سبتمبر 2020م، على أن تكون فترة التأجيل لمدة ستة أشهر كحد أقصى.
س5: هل يشمل التأجيل جميع الالتزامات القائمة على الجهات المستفيدة؟
ج: يشمل التأجيل الأقساط المستحقة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للجهات المستفيدة، على أن تكون تلك التسهيلات مصنفة في يوم 14 مارس 2020م ضمن المرحلة الأولى والثانية (الذين عادوا للانتظام بالسداد قبل تاريخ 14 مارس 2020م) حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9).
س6: هل الأقساط المستحقة تشمل الأرباح، أم يتم تأجيل قسط أصل التمويل دون الأرباح؟
ج: يشمل التأجيل جميع الأقساط المستحقة متضمنة الأرباح وأي مبالغ يتضمنها القسط؛ مثل التأمين.
س7: هل يشمل التأجيل الجهات المستفيدة والمتأخرة عن السداد للأقساط ما قبل شهر مارس 2020م؟
ج: نعم، في حال ماإذا كان تصنيف تسهيلات الجهات المستفيدة في يوم 14 مارس 2020م ضمن المرحلة الأولى أو الثانية (الذين عادوا للانتظام بالسداد قبل تاريخ 14 مارس 2020م) حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9). ويكون التأجيل للأقساط المستحقة خلال فترة التأجيل (14 مارس - 14 سبتمبر 2020م) دون تأثير في التزام الجهات المستفيدة بالأقساط المتأخرة.
س8: هل يخضع للبرنامج تأجيل سداد الأقساط الشهرية المستحقة على بعض شركات التمويل للبنوك التجارية وشركة إعادة التمويل العقاري؟
ج: نعم، على أن تكون تلك التسهيلات مصنفة في يوم 14 مارس 2020م ضمن المرحلة الأولى أو الثانية (الذين عادوا للانتظام بالسداد قبل تاريخ 14 مارس 2020م) حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9).
س9: هل يخضع للبرنامج تأجيل سداد الأقساط الشهرية المستحقة على بعض شركات التمويل ضمن مبادرة الإقراض غير المباشر لبنك التنمية الاجتماعية؟
ج: لا، يخضع ذلك لما يصدر عن بنك التنمية الاجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بخصوصه.
س10: هل هناك تكلفة إضافية على تأجيل سداد الدفعات؟
ج: لا يسمح بذلك، أي لا يتم إضافة أي تكاليف على التكلفة المحددة مسبقاً بالاتفاقية الموقعة بين جهة التمويل والجهة المستفيدة؛ مثل رسوم إعادة الجدولة أو أرباح إضافية للتعويض عن فترة التأجيل.
س11: في حال ماإذا تمت إعادة جدولة التمويل، هل يتم إعادة الجدولة حسب تكلفة العقد القائم بين الجهة التمويلية والجهة المستفيدة، أو يتم إعادة احتساب التكلفة وفقاً للأسعار الحالية؟
ج: يتم إعادة جدولة التمويل واحتساب تكلفة التمويل حسب الأسعار الحالية للإقراض، على ألا تتجاوز التكلفة لإعادة الجدولة تكلفة التمويل السابق للجهة المستفيدة.
س12: هل يجب على الجهة المستفيدة التواصل مع الجهة التمويلية للاستفادة من برنامج تأجيل الدفعات؟
ج: لا يجب ذلك، ويُلزم على جهة التمويل إشعار الجهة المستفيدة من إعادة جدولة التمويل وإشعارهم بتأجيل الأقساط المستحقة بوسيلة موثقة ويعتد بها قانونيًّا.
س13: في حال ماإذا تمت إعادة الجدولة للجهات المستفيدة، قد يتطلب ذلك التوقيع على مستندات قانونية جديدة، فكيف يتم ذلك في ظل الظروف الحالية وما أثرها على ملف الجهات المستفيدة في شركات المعلومات الائتمانية؟
ج: لجهة التمويل اتباع الآلية المناسبة لإعادة الجدولة بشرط أن تكون من خلال وسيلة موثقة ويعتد بها قانونيًّا، وعلى جهة التمويل تحديث ملف الجهات المستفيدة في شركة المعلومات الائتمانية.
س14: هل للجهة المستفيدة الخيار بقبول أورفض تأجيل الأقساط وإعادة جدولة التمويل، وهل يستلزم الحصول على موافقة الجهة المستفيدة لكلا الحالتين؟
ج: للجهة المستفيدة؛ قرار قبول تأجيل الأقساط وإعادة جدولة التمويل أو رفضه. وفي حال قبوله، يتعين على جهات التمويل الحصول على موافقة موثقة من الجهة المستفيدة بذلك. أما في حال عدم رغبت الجهة المستفيدة في تأجيل الأقساط وإعادة جدولة التمويل، فيستمر العمل بين الجهتين وفق العقد الحالي ولا يلزم الحصول على موافقة الجهة المستفيدة على ذلك.
س15: كيف يمكن للجهة التمويلية الحصول على المبلغ المرصود للبرنامج لتغطية تأجيل الأقساط على الجهات المستفيدة؟
ج: بإمكان شركات التمويل الاستفادة من البرنامج عند توقيع الاتفاقيات اللازمة مع المؤسسة، أما البنوك فسيتم إيداع المبالغ لديهم مباشرة.
س16: بعض جهات التمويل تستخدم صيغ عقود لا تمكن من إعادة الجدولة للالتزام بقرار اللجنة الشرعية، وإنما تسمح بتمديد العقد لمدة ستة أشهر بدون أرباح. كيف سيتم التعامل مع هذه العقود ومعالجتها من الناحية المالية؟
ج: لجهة التمويل الخيار في اتباع الآلية المناسبة لتأجيل سداد الأقساط دون تكلفة إضافية على الجهات المستفيدة، سواء من خلال إعادة الجدولة أو تمديد العقد ومعالجة ذلك من الناحية المالية والشرعية.
س17: في حال الإيجار التمويلي وعند تمديد العقد لستة أشهر، كيف يتم التعامل مع تكاليف التأمين حيث إن التأمين مدفوع مسبقاً لشركة التأمين ويتم تحصيله من العميل شهرياً وهل من الممكن تحصيله خلال فترة التأجيل؟
ج: تكلفة التأمين تكون مضمنة بالأقساط، ولا يسمح بتحصيل تكلفة التأمين أو أي مبالغ خلال فترة التأجيل، ولجهة التمويل الحصول على تكلفة التأمين من خلال الأقساط المدفوعة للأشهر التالية لفترة التأجيل سواء بتأجيل العقد لفترة مماثلة أو بإعادة الجدولة.
س18: هل من الممكن الاستفادة من المبلغ الذي ستودعه المؤسسة في حسابات جهات التمويل لتخفيف أثر تأجيل سداد الأقساط على إيرادات جهات التمويل؟
ج: نعم، لجهة التمويل استخدام المبالغ المودعة مقابل تأجيل سداد الأقساط في العمليات التي تراها لتخفيف أثر التأجيل على الإيرادات. مع التزام جهة التمويل بإعادة المبالغ المودعة للمؤسسة بالأوقات المحددة بالاتفاقية.
س19: في حال ماإذا كان للجهة المستفيدة أكثر من تسهيلات ائتمانية، هل يتم تأجيل جميع الأقساط المستحقة لمدة ستة أشهر دون تمديد فترة التمويل، أو يتم تأجيلها مع تمديد فترة التمويل؟
ج: يتم تأجيل سداد الأقساط المستحقة لمدة ستة أشهر، من خلال تمديد التسهيلات الممنوحة للجهة المستفيدة لمدة ستة أشهر إضافية، وللجهة المستفيدة الخيار في تحديد مدة أقل.
س20: هل الأقساط المستحقة قبل تاريخ 14 مارس 2020م للجهات المستفيدة والمصنفة ضمن المرحلة الأولى أو الثانية من المعيار الدولي (IFRS 9) يمكن تأجيلها ضمن برنامج تأجيل الدفعات؟
ج: لا، يشمل التأجيل فقط الأقساط المستحقة في أو بعد تاريخ 14 مارس 2020م للتسهيلات الائتمانية المصنفة ضمن المرحلة الأولى أو الثانية (الذين عادوا للانتظام بالسداد قبل تاريخ 14 مارس 2020م) من المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS 9).
س21: في حال وجود أقساط مستحقة على الجهات المستفيدة وسبق أن تم تأجيلها، هل يمكن تأجيلها ضمن برنامج تأجيل الدفعات؟
ج: يمكن تأجيل أي أقساط مستحقة في أو بعد تاريخ 14 مارس 2020م حتى 14 سبتمبر 2020م
وإن سبق تأجيلها.
س22: هل يمكن إدراج التسهيلات المصنفة ضمن المرحلة الثانية من المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS 9) ضمن برنامج تأجيل الدفعات؟
ج: نعم، يمكن تضمين التسهيلات المصنفة ضمن المرحلة الثانية للعملاء الذين عادوا للانتظام بالسداد قبل تاريخ 14 مارس 2020م.
س23: هل هناك تعريف للتسهيلات المصنفة ضمن المرحلة الأولى أو الثانية من المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS 9)؟
ج: لا، يعتمد ذلك على السياسة المتبعة لدى جهة التمويل في إعداد القوائم المالية والمعتمدة من المراجع الخارجي.
س24: في حال وجود أقساط مستحقة على الجهات المستفيدة ومرتبطة بمستحقات عقود، هل يتم تسويتها حال الحصول على مستحقات العقود؟
ج: نعم، في حال كان استحقاقها قبل تاريخ 14 مارس 2020م أو بعد 14 سبتمبر 2020م.
س25: هل سيتم تأجيل الأقساط المستحقة (التدفقات النقدية الشهرية المستحقة للبنوك) للمحافظ التمويلية خارج الميزانية (عمليات بيع المحافظ)؟
ج: نعم، يجب على الجهة التمويلية (شركة التمويل) تأجيل الأقساط المستحقة على المستفيد الذي ينطبق عليه شروط البرنامج للمحافظ التمويلية خارج الميزانية، والتنسيق مع البنوك بهذا الخصوص.
س26: ماهي نوعية الضمانات التي يمكن لجهة التمويل تقديمها للمؤسسة؟
ج: ينطبق هذا الشرط على شركات التمويل، لا يوجد نوع معين من الضمانات وحسب الاتفاقية الموقعة مع المؤسسة فإن حجم الضمانات يجب أن تتناسب مع حجم الالتزامات القائمة وذلك في حال طلبها.
س27: ماهي آلية وإجراءات إيداع مبلغ الدعم لجهة التمويل وما هي الفوائد المترتبة على ذلك؟
ج: سيتم إيداع مبلغ لكل جهة تمويل يمثل كامل التكاليف المترتبة على التأجيل بفائدة صفرية، على أن يتم سداد المبلغ بعد نهاية مدة البرنامج وخلال ثلاث سنوات.
س28: هل سوف يتم تغطية جميع تكاليف تأجيل الدفعات على الجهات المستفيدة من قِبل المؤسسة؟
ج: سيتم استخدام المبلغ المرصود لصالح الجهات التمويلية لتغطية تكلفة التمويل لتلك الجهات (Funding cost).
س29: هل سيتم تأجيل الأقساط عن فئة الأسر المنتجة والحرفيين وأصحاب الأعمال الصغيرة والذين يصنفون كأفراد لشركات التمويل متناهية الصغر؟
ج: نعم، يتم تأجيل الأقساط عن الجهات المستفيدة التي ينطبق عليها شروط البرنامج.
س30: هل الجهات التمويلية (البنوك وشركة إعادة التمويل العقاري) ملزمة بتأجيل الأقساط المستحقة على شركات التمويل؟
ج: نعم، شركات التمويل تعد من الجهات المستفيدة للبرنامج ويتم التأجيل للأقساط المستحقة خلال الفترة من 14 مارس 2020م إلى 14 سبتمبر 2020م ودون أي تكاليف إضافية.
س31: هل يمكن للجهات المستفيدة من ضمانات برنامج كفالة الاستفادة من البرنامج؟
ج: نعم، في حال استيفاءها لشروط البرنامج.
س32: هل الصكوك المصدرة من قبل جهة التمويل أو التسهيلات المقدمة من قبل الصناديق الاستثمارية ضمن الأقساط المستحقة للتأجيل؟
ج: ينطبق هذا الشرط على شركات التمويل الخاضعة لإشراف المؤسسة؛ ولا يشمل البرنامج تأجيل الدفعات المستحقة للصكوك أو الصناديق الاستثمارية.
س33: هل تؤجل الأقساط على الشركات التابعة لشركات كبيرة، وإن كانت الضمانات مقدمة من الشركة الكبيرة أو تم الاستفادة من الحدود الائتمانية الممنوحة للشركة التابعة؟
ج: جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات حسب تعميم المؤسسة رقم (381000064902) وتاريخ 16/06/1438ه بما فيها المنشآت التابعة للشركات الكبيرة، باستثناء المنشآت ذات الأغراض الخاصة "Special Purposes Entities” في حال عدم توفر معلومات عن الإيرادات أو عدد الموظفين أو هيكل تنظيمي لتلك المنشآت فإنه يتم معاملة تلك المنشآت كمعاملة الشركة المالكة لها "المجموعة".
س34: هل التسهيلات غير المباشرة (اعتمادات مستندية أو خطابات ضمان) يتم تأجيل الأقساط المستحقة عليها؟
ج: نعم، يتم تأجيل جميع الأقساط المستحقة مقابل منح تسهيلات غير مباشرة (الاعتمادات المستندية أو خطابات الضمانات)، ويستثنى من ذلك خطابات الضمانات النهائية والصادرة لتنفيذ مشاريع فيمكن للبنك تحصيل الأقساط المستحقة من متحصلات عقود تلك المشاريع خلال الفترة (من 14 مارس حتى 14 سبتمبر 2020م)، في حال ثبت لجهة التمويل عدم تضرر العميل (الجهة المستفيدة) من الإجراءات الحالية لمكافحة جائحة فيروس كورونا.
الأسئلة المتعلقة ببرنامج التمويل المضمون Guaranteed Facility
س1: من هي الجهات المستفيدة؟ وهل هناك شروط تطبق على تلك الجهات للاستفادة من البرنامج؟
ج: جميع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حسب تعميم المؤسسة رقم 381000064902 وتاريخ 16/06/1438هـ، ويمكن لجميع تلك المنشآت الاستفادة من البرنامج وفق برنامج كفالة ويخضع لسياسات منح الائتمان لجهات التمويل المتعاونة مع برنامج كفالة.
س2: هل يمكن استخدام المبلغ المرصود للبرنامج لتمويل الجهات المستفيدة التي لديها علاقة ائتمانية قائمة حالياً مع جهة التمويل؟
ج: يمكن لجهة التمويل الاستفادة من البرنامج لتمويل الجهات المستفيدة سواء لديهم علاقات ائتمانية قائمة أو للجهات المستفيدة التي ليس لديهم علاقات ائتمانية قائمة حالياً مع الجهة التمويلية. ويمكن تقديم مختلف أنواع التسهيلات المقدمة حالياً لقطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومنها على سبيل المثال لا الحصر (تمويل رواتب الموظفين، تمويل فواتير المنشآت، تمويل رأس المال العامل، قروض طويلة الأجل، ضمانات، اعتمادات).
س3: كيف يمكن للجهة المستفيدة معرفة إن كانت التسهيلات الممنوحة مدعومة من المؤسسة ضمن البرنامج؟
ج: تلتزم جهات التمويل عند منح تسهيلات ائتمانية بإشعار الجهة المستفيدة من البرنامج أن تكلفة التمويل مدعومة من مؤسسة النقد ضمن برنامج التمويل المضمون وتوثيق ذلك خطياً.
س4: هل هناك فترة زمنية محددة لاستفادة "الجهات المستفيدة" من البرنامج؟
ج: فترة البرنامج سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ 14 مارس 2020م، وقابلة للتجديد لسنة إضافية وفقاً لأوضاع السوق وتقدير المؤسسة.
س5: متى يمكن لجهة التمويل الاستفادة من المبلغ المرصود للبرنامج؟
ج: بإمكان شركات التمويل الاستفادة من البرنامج بعد توقيع الاتفاقيات اللازمة مع المؤسسة وعند تقديم طلب السحب، أما البنوك فيمكن لها تقديم طلب السحب عن طريق النظام الآلي بين المؤسسة والبنك وفق الإجراءات المتبعة في إدارة الخزينة.
س6: نصت الآلية السابقة لبرنامج تمويل الإقراض على فترة سداد التمويل لمؤسسة النقد خلال 36 شهراً من تاريخ منح التمويل للجهات المستفيدة، هل ستكون على دفعات وحسب دفعات التمويل الممنوح للجهات المستفيدة أم يكون السداد للمؤسسة بنهاية المدة (بعد 36 شهر)؟
ج: لم يطرأ على فترة سداد التمويل أي تغيير حسب البرنامج الحالي، للبنوك: يتم دفع كامل المبلغ للمؤسسة خلال مدة 36 شهر من تاريخ السحب، على أن يتم تحديد مدة التسهيلات عند إرسال الطلب عبر النظام، بحد أعلى 36 شهر. اما لشركات التمويل: يتم إهلاك المبلغ (amortization) خلال مدة 36 شهر من تاريخ الإيداع مع وجود فترة تأجيل للسداد لمدة ستة أشهر.
س7: هل يمكن طلب تمويل بأي مبلغ وعند استهلاكه هل يمكن طلب تمويل آخر؟
ج: نعم، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للسحب من المبلغ المرصود للبرنامج ولا يتجاوز السقف المحدد لجهة التمويل من المبلغ المرصود للبرنامج (13,2 مليار) ريال.
س8: ما هو الحد الأدنى للسحب من المبلغ المرصود للبرنامج وكم عدد طلبات السحب المسموح فيها لجهة التمويل للاستفادة من البرنامج؟
ج: الحد الأدنى للسحب (10 ملايين ريال) ولا يوجد عدد محدد لطلبات السحب، بشرط الالتزام بالشروط التي تتضمنها الاتفاقية.
س9: هل يوجد حد أعلى للأرباح على التمويل الممنوح ضمن البرنامج؟
ج: نعم، يتعين على جهات التمويل في حال الحصول على أرباح أو رسوم؛ عدم تجاوز نسبة 4% من قيمة التمويل سنوياً (Flat rate) غير شاملة لرسوم برنامج كفالة والتي تتحملها المؤسسة.
س10: هل هناك شروط تتعلق بفترة سداد التمويل الممنوح للجهات المستفيدة ضمن هذا البرنامج؟
ج: نعم، يتعين على جهات التمويل منح الجهات المستفيدة فترة لا تقل عن ستة أشهر لسداد القروض من تاريخ التمويل للقروض الممنوحة ضمن البرنامج.
س11: هل يتم احتساب الأرباح منذ بداية التمويل أم بعد فترة الستة أشهر الممنوحة للمستفيد لسداد القرض؟
ج: هذا القرار عائد للجهة التمويلية شريطة عدم تجاوز الأرباح والرسوم نسبة 4% من قيمة التمويل سنوياً.
س12: ماهي نوعية الضمانات التي يمكن لجهة التمويل تقديمها للمؤسسة؟
ج: ينطبق هذا الشرط على شركات التمويل، لا يوجد نوع معين من الضمانات وحسب الاتفاقية الموقعة مع المؤسسة فإن حجم الضمانات يجب أن يتناسب مع حجم الالتزامات القائمة وذلك في حال طلب الضمان.
س13: ماهي آلية استفادة جهة التمويل من المبلغ المرصود للبرنامج؟
ج: يتم إرسال طلب السحب من المبلغ المرصود للبرنامج من قِبل جهة التمويل إلى المؤسسة حسب الآلية التي سيتم تحديدها في الاتفاقية وتقوم المؤسسة بإيداع المبلغ في حساب جهة التمويل، على أن يتم توفير كامل المبلغ للجهة المستفيدة في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ طلب السحب.
س14: ما هي فترة استهلاك مبلغ التمويل التي يتعين على جهات التمويل الالتزام بها ضمن البرنامج؟
ج: يتعين على جهات التمويل استهلاك مبلغ التمويل خلال أسبوعين من تاريخ تحويل المبلغ من حسابات المؤسسة إلى حساب جهة التمويل، وللمؤسسة تمديدها بحيث لا تتجاوز شهرًا من تاريخ السحب.
س15: كيف يتم احتساب الأسعار المدعومة من مؤسسة النقد للتسهيلات الممنوحة لجهات التمويل لتنفيذ هذا البرنامج؟
ج: سيتم توفير التسهيلات لجهة التمويل بفائدة صفرية، على أن يتم احتساب تكلفة التسهيلات الصفرية المقدمة من المؤسسة كتكلفة التمويل (funding costs) عند حساب تكلفة التسهيلات الممنوحة للجهات المستفيدة تحت هذا البرنامج وبما لا يتجاوز الحد الأعلى للأرباح (4%) من قيمة التمويل سنوياً.
س16: نصت آلية عمل برنامج دعم تمويل القطاع الخاص على تزويد المؤسسة بتقرير شهري عن أداء البرنامج لدى جهة التمويل، ماهي متطلبات التقرير ومواعيد إرساله إلى المؤسسة؟
ج: تم تزويد جهات التمويل بالنموذج المعتمد للتقرير والتعليمات المتعلقة به، ويتطلب تقديمه أسبوعياً.
س17: هل جميع جهات التمويل (بنوك وشركات تمويل) ملزمة بفتح حساب بنكي مستقل للاستفادة من البرنامج؟
ج: لا، ينطبق هذا الشرط فقط على شركات التمويل.
س18: هل يمكن لجهات التمويل الحصول على ضمانات من قبل المستفيد؟ وهل تشمل التأمين النقدي على الضمانات والاعتمادات؟
ج: يجب على الجهات التمويلية عدم طلب أي ضمانات عينية من المستفيد لجميع المنتجات التمويلية شاملة الضمانات والاعتمادات حيث أن البرنامج يضمن ما نسبته (95%) من قيمة التمويل الممنوح وفق الآلية المعتمدة ببرنامج كفالة وبحد أقصى ثلاث سنوات وبما يتناسب مع فترة التسهيلات الممنوحة. كما يحظر حجز أي نسبة من التمويل الممنوح ضمن هذا البرنامج باعتبارها ضمان أو لأي أغراض أخرى ، ولا ينطبق ذلك على الأصول الممولة على سبيل المثال أصول عقود الإجارة.
س19: في حال تم تمويل مستفيد حسب آلية برنامج تمويل الإقراض السابق ماهي الخيارات المتاحة؟
ج: يتعين على جهات التمويل التواصل (من خلال وسيلة اتصال موثقة) مع عملائهم الذين تم تمويلهم وفقاً لشروط برنامج تمويل الإقراض وعرض خيار إعادة تمويلهم وفقاً لشروط برنامج التمويل المضمون في حال انطبقت عليهم شروط برنامج كفالة وتوثيق رفض العملاء ورغبتهم بعدم تغيير شروط العقد (إن وجدت).
س20: ماهي مدة تحمل المؤسسة لرسوم الكفالة من هذا البرنامج؟
ج: تتحمل المؤسسة رسوم برنامج كفالة وبما لا يتجاوز مدة ثلاث سنوات.
س21: هل هنالك حد أدنى لمبلغ التمويل من هذا البرنامج؟
ج: لا يوجد حد أدنى لمبلغ التمويل ضمن البرنامج ويخضع ذلك لسياسات منح الائتمان للجهة التمويلية.
س22: هل هنالك فترة محددة لمدة التمويل الممنوح من قبل هذا البرنامج للمستفيدين؟
ج: نعم، يجب ألا تتجاوز فترة التمويل مدة (36) شهر شاملة فترة السماح.
س23: هل يتم ضمان مبلغ التمويل بنسبة (95%) لكامل مدة التمويل والتي تزيد عن سنة؟
ج: نعم، ويجب أن تكون فترة التمويل لا تتجاوز مدة (36) شهرا شاملة فترة السماح بحيث تتناسب ضمانات برنامج كفالة مع مدة التمويل المطلوبة.
س24: هل سيتم إيداع مبالغ لدى الجهات التمويلية مقابل النسبة المضمونة (95%) من مبلغ التمويل؟
ج: لن يتم، ويقوم برنامج كفالة بضمان ما نسبته (95%) من قيمة التمويلات الممنوحة ضمن هذا البرنامج.
س25: في حال تقديم العميل لضمانات عينية مقابل تسهيلات قائمة، هل يتطلب إلغائها للحصول على تمويل ضمن هذا البرنامج؟
ج: لا، حيث أن الضمانات مرتبطة بتسهيلات ممنوحة خارج مظلة هذا البرنامج، ويجب اعفاء العميل من تقديم أي ضمانات عينية للحصول على تسهيلات ضمن هذا البرنامج.
س26: في حال طلب المستفيد مبلغ تمويل يتجاوز سقف الكفالات المحدد من برنامج كفالة، هل يتم التمويل بمبلغ وفق سقف الكفالات لتغطية (95%) أم يمكن تمويله بمبلغ اعلى من سقف الكفالة وبنسبة تغطية أقل؟
ج: سقف الكفالات الحالي من برنامج كفالة (2.5 مليون ريال متناهية الصغر، 5 مليون ريال للصغيرة، 15 مليون ريال للمتوسطة)، وفي حال استيفاء العميل لشروط البرنامج يمكن تمويله بنسبة تغطية أقل حسب سياسة برنامج كفالة وبما يتناسب مع حدود المخاطر المقبولة لدى الجهة التمويلية. كما يمكن تمويل العميل وفق شروط أخرى من خلال أموال الجهة التمويلية الخاصة (خارج برنامج التمويل المضمون) شريطة أن يتم إبلاغ العميل وتوثيق ذلك في كلا الحالتين.
س27: هل هنالك حد أدنى لعمر المنشأة المؤهلة للاستفادة من البرنامج؟
ج: لا يوجد حد أدنى ويشمل البرنامج جميع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع مراحلها ووفقاً لسياسات منح الائتمان لجهة التمويل.
س28: هل يشمل هذا البرنامج المنشآت في جميع القطاعات الاقتصادية؟
ج: نعم، عدا الأنشطة غير المؤهلة للاستفادة من برنامج كفالة وهي كالآتي:
أ. أعمال المضاربة وعلى سبيل المثال أعمال المضاربة المصرفية أو العقارية أو الأوراق المالية إضافة إلى المشروعات التمويلية.
ب. أنشطة التأمين وإعادة التأمين عدا أنشطة المهن الحرة في قطاع التأمين.
ت. أعمال الصرافة وصرف العملات.
س29: هل يشمل البرنامج المنشآت الأجنبية المرخصة من قبل وزارة الاستثمار؟
ج: نعم، في حال حصول المنشأة على ترخيص من الجهات المختصة لمزاولة العمل التجاري بالمملكة ووفقاً لسياسات منح الائتمان لجهة التمويل.
س30: هل يمكن إعادة جدولة/هيكلة التمويلات القائمة المتأخرة المكفولة أو غير المكفولة ضمن برنامج التمويل المضمون؟
ج:
1. إذا كان التمويل القائم قد منح ضمن برنامج التمويل المضمون ( لديه كفالة قائمة)، فيمكن إعادة الجدولة ضمن هذا البرنامج.
2. إذا كان التمويل القائم قد منح خارج مظلة برنامج التمويل المضمون (لديه كفالة قائمة) يمكن إعادة جدولتها ضمن هذا البرنامج ويقوم برنامج كفالة بدراسة هذه الحالات ويتخذ القرار بناءً على اللوائح الداخلية، كما يجب الالتزام بشروط برنامج كفالة عند رفع طلبات إعادة الجدولة/الهيكلة.
3. بخصوص التمويلات غير المكفولة المصنفة أقل من المرحلة الثانية حسب IFRS9 في تاريخ 14 مارس 2020 يتم كفالتها و إدراجها ضمن المبادرة شريطة عدم تضمنها أي أرباح أو رسوم إدارية مرتبطة بإعادة الجدولة.
4. بخصوص التمويلات غير المكفولة المصنفة أعلى من المرحلة الثانية حسب IFRS9 في 14 مارس 2020 لا تندرج ضمن برنامج التمويل المضمون.
س31: ماهي شروط تسييل الكفالة لهذا البرنامج؟
ج: تخضع للإجراءات والشروط المعمول بها من قبل برنامج كفالة.
الأسئلة المتعلقة ببرنامج دعم ضمانات التمويل Loan Guarantee Program
القطاعات المستفيدة: المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وشركات التمويل الخاضعة لإشراف المؤسسة
س1: من هي الجهات المستفيدة؟ وهل هناك شروط على تلك الجهات للاستفادة من البرنامج؟
ج: جميع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حسب تعميم المؤسسة رقم 381000064902 وتاريخ 16/06/1438هـ وشركات التمويل الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد، والمستفيدة من برنامج ضمانات تمويل المنشآت (برنامج كفالة) خلال الفترة من 14 مارس 2020م إلى 31 ديسمبر 2020م.
س2: هل يشمل الإعفاء الرسوم الإدارية التي يتم تحصليها من قبل برنامج كفالة وتكلفة التمويل الممنوح للجهات المستفيدة؟
ج: يشمل الإعفاء مَن دفع رسوم الكفالات الصادرة عن برنامج كفالة من قبل الجهات المستفيدة، وتتضمن رسوم (الإصدار، التجديد، التمديد، إعادة الجدولة). ولا يشمل إعفاء الجهة المستفيدة من تكلفة التمويل.
س3: هل هناك أي متطلبات على الجهات المستفيدة للاستفادة من البرنامج؟
ج: لا يوجد متطلبات على الجهات المستفيدة للحصول على الإعفاء من رسوم ضمانات التمويل (برنامج كفالة).
س4: هل يستلزم إشعار الجهة المستفيدة بإعفائها من رسوم برنامج ضمانات التمويل (كفالة)؟
ج: نعم، يستلزم على جميع جهات التمويل إشعار الجهات المستفيدة رسمياً بإعفائها من رسوم برنامج كفالة خلال فترة البرنامج (من 14 مارس 2020م إلى 31 ديسمبر 2020م).
س5: هل يتم دفع رسوم برنامج ضمانات التمويل (كفالة) من قِبل جهة التمويل أو من قِبل مؤسسة النقد؟
ج: يتم دفع رسوم البرنامج حسب الإجراءات الحالية من قِبل جهات التمويل، ويتم تسوية المبالغ من قِبل المؤسسة مع جهة التمويل حال تقديم المطالبة.
س6: نصت آلية عمل البرنامج على تزويد المؤسسة ببيان شهري يوضح إجمالي الرسوم المسددة لبرنامج كفالة، ماهي متطلبات التقرير ومواعيد إرساله إلى المؤسسة؟
ج: سوف يتم تزويد جميع جهات التمويل بالنموذج المعتمد للبيان الشهري والتعليمات المتعلقة به.
س7: هل يستلزم لجهة التمويل توقيع اتفاقية مع المؤسسة لتنفيذ البرنامج؟
ج: لا يستلزم ذلك، ويتم الاكتفاء بتقديم النموذج الشهري، الذي سيتم تزويده لجهات التمويل، مع إرفاق نسخ من إشعارات الإعفاء المقدمة إلى الجهات المستفيدة.
س8: ماهي آلية تسوية الرسوم المسددة من قبل جهات التمويل لبرنامج ضمانات التمويل (كفالة)؟
ج: ستقوم المؤسسة بدفع الرسوم المسددة، بعد احتسابها ومراجعتها، لجهة التمويل عبر نظام سريع.
س9: متى يتم تسوية الرسوم المسددة من قبل جهات التمويل لبرنامج ضمانات التمويل (كفالة)؟
ج: خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم البيان الشهري المتضمن لإجمالي الرسوم المسددة.
س10: كيف يتم تغطية الرسوم المتعلقة بالكفالات الصادرة من برنامج كفالة؟
ج: يتم تغطية رسوم (الإصدار، والتجديد، والتمديد، وإعادة الجدولة) للكفالات الصادرة من برنامج كفالة لفاتورة سنة واحدة أو أقل والسنوات اللاحقة تتحملها المنشأة، ويستثنى من ذلك الكفالات الصادرة ضمن برنامج التمويل المضمون والتي تمتد لثلاث سنوات. أدناه أمثلة للحالات المتضمنة:
#
| الحالة
| الاجراء |
1
| تقدمت المنشاة لجهة التمويل بطلب الاجراء بتاريخ (1 أبريل 2020م) وكان فترة الضمان (القرض) ثلاث سنوات.
| • سيكون الضمان مغطى من قبل المؤسسة لمدة عام واحد الى تاريخ 31 مارس 2021م.
• فيما يخص السنة الثانية تحصلها جهة التمويل من المنشأة اعتيادياً.
|
2
| تقدمت المنشاة لجهة التمويل بطلب الاجراء بتاريخ (30 ديسمبر 2020م) وكان فترة الضمان (القرض) ثلاث سنوات.
| • سيكون الضمان مغطى من قبل المؤسسة لمدة عام واحد الى تاريخ 29 ديسمبر 2021م.
• فيما يخص السنة الثانية تحصلها جهة التمويل من المنشأة اعتيادياً.
|
3 | تقدمت المنشآة لجهة التمويل بطلب الاجراء ( بتاريخ 1 أبريل 2020م) كان فترة الضمان (القرض) 8 أشهر.
| • سيكون الضمان مغطى من قبل المؤسسة لمدة (8) أشهر الى تاريخ 30 نوفمبر 2020م. |
4
| تقدمت المنشآة لجهة التمويل بطلب الاجراء ( بتاريخ 1 مارس 2021م) وكان فترة الضمان (القرض) ثلاث سنوات.
| • لن يكون الضمان مغطى من المؤسسة نظراً لأن فترة التقدم كانت بعد تاريخ 31 ديسمبر 2020م، لذا تحصلها جهة التمويل من المنشأة اعتيادياً.
|
الأسئلة المتعلقة ببرنامج دعم رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية
الجهات المستفيدة: منافذ البيع والمواقع الإلكترونية والتطبيقات للأنشطة التجارية المحلية المرخصة بالمملكة
س1: ماهي الرسوم التي سوف تتحملها المؤسسة؟
ج: رسوم كافة عمليات الشراء لخدمتَي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية عن المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر عبر جميع أنواع البطاقات والشبكات العالمية المقبولة في المملكة، التي تم معالجتها من قِبل جهة مستضيفة داخل المملكة، المنفذة في منافذ البيع والمواقع الإلكترونية والتطبيقات للأنشطة التجارية المحلية المرخصة من جهة رسمية بالمملكة
س2: هل كافة الرسوم معفاة حتى عمليات بطاقة مدى والبطاقات الائتمانية؟
ج: نعم، تتحمل المؤسسة كافة رسوم عمليات الخدمتين عن المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر ولجميع أنواع البطاقات والشبكات العالمية المقبولة بالمملكة.
س3: متى سوف يتم إيقاف العمل بالرسم الشهري الثابت للمتاجر التي تقل قيمة عملياتها عن ١٥ ألف ريال؟
ج: حسب نص التعميم، يتم إيقاف العمل بالرسم المذكور طيلة مدة الدعم (3 أشهر) اعتبارًا من تاريخ ١٤ مارس ٢٠٢٠م حتى نهاية يوم 14 يونيو 2020م
س4: ما هي آلية مشاركة النموذج الموحد لتحصيل الرسوم والمبالغ المستحقة، وهل هناك متطلبات على الجهات المستفيدة؟
ج: تعمل المؤسسة حاليا على تطوير الإجراءات التشغيلية لتحصيل الرسوم والمبالغ المستحقة وسيتم إيضاح ذلك بالتفصيل خلال الأيام القادمة.
س5: نصت الآلية على استثناء العمليات التي يكون فيها التاجر جهة مرخصة من قِبل المؤسسة من برنامج دعم رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، ماهي الجهات المرخصة هنا؟
ج: جميع الجهات التي تشرف عليها المؤسسة في كافة القطاعات وكذلك المشاركين بالبيئة التجريبية التشريعية، وتشمل هذه العمليات عمليات شحن المحافظ الإلكترونية وغيرها.
س6: هل الدعم يشمل مزودي خدمة نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بالنموذج التجميعي (Aggregation model)؟
ج: نعم.
س7: هل يشمل برنامج الدعم تعويض البنوك ومزودي خدمات الدفع عن مبالغ ضريبة القيمة المضافة (VAT) للرسوم؟
ج: نعم.